ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟
اختلف أهل العلم في . الجارية تشترى وهي حائض
فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول ، الحسن البصري ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل والنعمان ، وابن الحسن .
وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول ، إبراهيم النخعي ، والزهري ، وإسحاق بن راهويه ويعقوب .
وقد اختلف عن [فيه] فذكر الحسن البصري يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى .
وذكر أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة . [ ص: 238 ] عمرو بن عبيد
وذكر الأشعث أنه قال: إذا تجزئ الحيضة عنهما . باع رجل جارية من آخر وهي حائض
قال : وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أنه إن كان اشتراها في أول يوم حاضت، أو بعد ذلك بيوم، أو يومين فلا استبراء عليه غير ذلك، وإن كان اشتراها في وسط حيضتها أو آخرها فعليه أن يستبرئها . أبو بكر
هذا قول . الليث بن سعد
وقال : من ابتاع أمة وهي حائض في دمها إن كان بها ما يعرف أنه حيضة: فذلك يبرئها إن كان في أول الحيضة. فأما الشيء اليسير من ذلك مثل الساعة من النهار، واليوم، ونحو ذلك، ثم يذهب عنها، فإني لا أرى أن يطأها حتى تحيض حيضة أخرى . مالك