الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الجارية تشترى وهي حائض تجتزأ بتلك الحيضة أم لا؟

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في الجارية تشترى وهي حائض .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يستبرئها بحيضة أخرى. هذا قول الحسن البصري ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، والنعمان ، وابن الحسن .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: تجتزأ بتلك الحيضة. هذا قول إبراهيم النخعي ، والزهري ، وإسحاق بن راهويه ، ويعقوب .

                                                                                                                                                                              وقد اختلف عن الحسن البصري [فيه] فذكر يونس عنه أنه قال: يستبرئها بحيضة أخرى .

                                                                                                                                                                              وذكر عمرو بن عبيد أنه قال: تجتزئ بتلك الحيضة . [ ص: 238 ]

                                                                                                                                                                              وذكر الأشعث أنه قال: إذا باع رجل جارية من آخر وهي حائض تجزئ الحيضة عنهما .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفي هذه المسألة قول ثالث: وهو أنه إن كان اشتراها في أول يوم حاضت، أو بعد ذلك بيوم، أو يومين فلا استبراء عليه غير ذلك، وإن كان اشتراها في وسط حيضتها أو آخرها فعليه أن يستبرئها .

                                                                                                                                                                              هذا قول الليث بن سعد .

                                                                                                                                                                              وقال مالك : من ابتاع أمة وهي حائض في دمها إن كان بها ما يعرف أنه حيضة: فذلك يبرئها إن كان في أول الحيضة. فأما الشيء اليسير من ذلك مثل الساعة من النهار، واليوم، ونحو ذلك، ثم يذهب عنها، فإني لا أرى أن يطأها حتى تحيض حيضة أخرى .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية