مسائل من كتاب المساقاة
قال : وإذا أبو بكر أو وسقا من التمر يخص بها، أو شرط ذلك العامل لنفسه، فالمعاملة على هذا فاسدة لا تجوز، وهذا على مذهب دفع رجل إلى رجل نخلا معاملة على النصف، وعلى أن لرب النخل دنانير أو دراهم ، مالك ، وهو مذهب والأوزاعي ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبي ثور
وهكذا قالوا في القراض إذا قال: لك نصف الربح إلا عشرة دراهم، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم، فإن عمل المقارض في المال كان له أجر مثله، والربح والوضيع لرب المال وعليه في قول [ ص: 126 ] ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . وأبي ثور
قال : وإذا أبو بكر فليس للعامل أن يزرع في بياض الأرض إلا بإذن صاحبه، فإن زرع في ذلك بغير إذن صاحبه فهو متعد، وعليه كراء المثل، والزرع له . ساقى الرجل على نخل ولم يذكر البياض،
فإن أدرك ذلك وقد زرع أمر بقلعه، وهذا قول يعقوب .
وقال : ما ازدرع الداخل في البياض فهو له، وإن اشترط صاحب النخل أن يكون ذلك بينهما فهو جائز إذا كان تبعا للنخل . مالك
وقال : إن اشترط صاحب الأرض أنه يزرع في البياض فذلك لا يصلح، لأن الرجل الداخل يسقي لرب الأرض، فذلك زيادة ازدادها عليه، وإنما تكون المساقاة على أن على الداخل في المال المؤنة كلها لا يكون على رب الأرض منها شيء فهذا وجه المساقاة المعروف . [ ص: 127 ] مالك