ذكر الرجلين تكون بينهما الأرض والدواب والغلمان
قال : وإذا أبو بكر وأعوانهما على [أن] ما أخرج الله في ذلك من شيء فبينهما فهذا جائز، وهذا على مذهب كانت الأرض بين رجلين ولهما دواب وغلمان بينهما فاشتركا على أن زرعا ببذرهما، ودوابهما، ، مالك ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل ، وأصحاب الرأي. وكذلك نقول، وذلك أن أحدهما لم يفضل صاحبه بشيء . [ ص: 87 ] وأبي ثور