مسألة:
واختلفوا في . المفلس يقسم ماله بين غرمائه ثم يدان دينا ويفلس ثانيا
فكان يقول: إذا داين قوما بعد أن فلس، ففلس في أموالهم فقاموا به أن لا يدخلون على هؤلاء فيما داينوه حتى يستوفوا حقوقهم، وإن لم يقم به أصحاب الدين الآخرين حتى دخل عليه فائدة من ميراث أو تفقأ له عين فيقضي بعقلها، تحاص أصحاب الديون الأولين والآخرين فيما كان يديه من مال الميراث أو العقل، وبه قال عبد الملك صاحبه . مالك
وقال : إذا قضى غرماءه ثم أفاد مالا وادان دينا كان الأولون والآخرون من غرمائه سواء في ماله، وليس بمحجور عليه بعد الحجر الأول، وبيع المال، لأنه لم يحجر عليه [لسفه] إنما حجر عليه في وقت لبيع [ماله] فإذا مضى فهو على غير الحجر . [ ص: 56 ] الشافعي