ذكر بيع المنزل الذي يسكنه المفلس عليه والخادم الذي يخدمه
واختلفوا في . بيع الدار والخادم على المفلس
فقالت طائفة: يباع عليه مسكنه وخادمه، لأن له من الخادم (بدل) وقد يجد المسكن. هذا قول . الشافعي
وقالت طائفة: لا يباع عليه الدار ولا الخادم إذا كان يحتاج إليه. هذا قول أحمد، وإسحاق .
وقيل لأحمد: قال : إذا كان خادم ومنزل لم يبع ماله ولم يسجن إذا لم يكن له غير هذا قال: ما أحسنه أما أنا فأستحسنه إذا حبس ذهب كسبه، وضاع عياله، ولم يرد ذلك على الغرماء شيئا . عمر بن عبد العزيز