الجمال يفلس وقد أكرى من قوم أو المكتري يفلس
واختلفوا في . القوم يتكارون من الجمال إبلا بأعيانها ثم يفلس
فقالت طائفة: لكل واحد منهم أن يركب إبله بأعيانها، ولا تباع حتى يستوفوا الحمولة. هكذا قال . الشافعي
وقال : إذا أفلس الجمال فالبزاز أولى بالإبل حتى يستوفي ركوبه، إلا أن يضمنوا له الغرماء حملانه، ويكترون له من ملآء ويأخذون الإبل فيبيعونها في دينهم. وقال مالك : وإن كانت الإبل بغير أعيانها، ودفع إلى كل إنسان بعيرا دخل بعضهم على بعض إذا ضاقت الحمولة، ودخل عليهم [غرماؤه] الذين لا حمولة لهم حتى يأخذوا من إبله بقدر مالهم، وأهل الحمولة بقدر حمولتهم . الشافعي
واختلفوا [في] . [ ص: 41 ] الرجل يتكارى من الرجل حمل طعام إلى بلد من البلدان ثم يفلس المكتري أو يموت
[فقالت] طائفة: يكون المكري أسوة الغرماء، لأنه ليس له في الطعام [صنعة] ، ولو كان أفلس [قبل] تحمل الطعام كان له فسخ الكراء، لأنه ليس للمكتري أن يعطيه من ماله شيئا دون غرمائه .
وقال في الإبل يتكاراها الرجل يحمل بزه إلى بلد من البلدان، فإن أفلس البزاز فالجمال أولى بالبز إذا كان [في] يديه حتى يستوفي كراه . مالك
واختلفوا في فقالت طائفة: الأجير أسوة الغرماء من قبل [أنه] ليس لواحد من هؤلاء الأجراء شيء من ماله مختلط. هذا قول الرجل يستأجر الأجير في الحانوت أو الزرع أو في شجر بإجارة معلومة ثم يفلس. . وقال الشافعي : إذا استؤجر في زرع أو حائط فقام فيه فزرع حتى بلغ ثمرات صاحب الزرع أو الحائط أن الأجير أولى بما في يديه من الزرع والحائط حتى يقبض إجارته، فإن فضل فضل فهو للغرماء، والأجير الذي يبيع في الحانوت لو عدم فأراه أسوة الغرماء . مالك
وقد روينا عن يحيى الأنصاري أنه قال في قال: هو أولى به بمنزلة الرهن في يده، ولا يحاص الغرماء . [ ص: 42 ] رجل فلس، وله حلي عند الصائغ قد صاغه