ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض
اختلف أهل العلم في . السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد اقتضى من ثمنها البعض
فقالت طائفة: إذا كان عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له [نصف] العبد شريكا به للغريم، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه، ولا يرد مما أخذ شيئا، لأنه [مستوف] لما أخذ. هذا قول . الشافعي
وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، كأنه باع عبدا بمائة دينار فقبض من ثمنه خمسين دينارا، فإن أحب رد الخمسين التي قبض وأخذ العبد. هذا قول . مالك بن أنس
وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول النعمان . [ ص: 31 ]
وقال إذا اقتضى من ثمنها شيئا كان هو والغرماء سواء . إسحاق:
وقد حكي هذا القول عن يحيى الأنصاري وربيعة .
وأجيب بأن من حجة من قال هذا القول خبر رواه ، عن إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي هريرة . "من باع سلعة فأفلس المبتاع فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء"
8395 - حدثناه قال: حدثنا موسى بن هارون خالد بن مرداس قال: حدثنا . إسماعيل بن عياش
8396 - وحدثنا ، عن علي بن عبد العزيز أبي عبيد قال: حدثنا عن نعيم بن حماد، ، عن بقية بن الوليد عن محمد بن الوليد الزبيدي، بإسناده مثله . [ ص: 32 ] الزهري
قال : وهذا خبر لا أحسبه يثبت، وذلك أن أبو بكر مالكا لم يرفعه .
8397 - حدثنا ، عن علي بن عبد العزيز القعنبي، عن ، عن مالك ، عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك . [ ص: 33 ] أبي بكر بن عبد الرحمن
8398 - ورواه يونس مرسلا. ابن عبد الحكم ، عن ، عن ابن وهب يونس، عن ، عن الزهري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي بكر بن عبد الرحمن
8399 - ورواه محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن ، عن الزهري أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
غير جائز الاحتجاج بخبره، لأنه سيء الحفظ كثير الغلط . وإسماعيل بن عياش