الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر السلعة توجد عند المفلس وقد اقتضى البائع من الثمن البعض

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في السلعة يجدها البائع عند المفلس وقد اقتضى من ثمنها البعض .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا كان عبدا فأخذ نصف ثمنه ثم أفلس كان له [نصف] العبد شريكا به للغريم، ويباع النصف الذي كان للغريم لغرمائه دونه، ولا يرد مما أخذ شيئا، لأنه [مستوف] لما أخذ. هذا قول الشافعي .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثان: وهو أن يرد الذي قبض، كأنه باع عبدا بمائة دينار فقبض من ثمنه خمسين دينارا، فإن أحب رد الخمسين التي قبض وأخذ العبد. هذا قول مالك بن أنس .

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثالث: وهو أنه يكون أسوة الغرماء فيما بقي. هذا قول النعمان . [ ص: 31 ]

                                                                                                                                                                              وقال إسحاق: إذا اقتضى من ثمنها شيئا كان هو والغرماء سواء .

                                                                                                                                                                              وقد حكي هذا القول عن يحيى الأنصاري وربيعة .

                                                                                                                                                                              وأجيب بأن من حجة من قال هذا القول خبر رواه إسماعيل بن عياش ، عن موسى بن عقبة ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع سلعة فأفلس المبتاع فوجدها بعينها ولم يقبض من ثمنها شيئا فهي له، فإن قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء" .

                                                                                                                                                                              8395 - حدثناه موسى بن هارون قال: حدثنا خالد بن مرداس قال: حدثنا إسماعيل بن عياش .

                                                                                                                                                                              8396 - وحدثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد قال: حدثنا نعيم بن حماد، عن بقية بن الوليد ، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري بإسناده مثله . [ ص: 32 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا خبر لا أحسبه يثبت، وذلك أن مالكا لم يرفعه .

                                                                                                                                                                              8397 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، عن القعنبي، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك . [ ص: 33 ]

                                                                                                                                                                              8398 - ورواه يونس مرسلا. ابن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، عن يونس، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                              8399 - ورواه محمد بن يحيى ، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، عن الزهري ، عن أبي بكر، عن النبي صلى الله عليه وسلم .

                                                                                                                                                                              وإسماعيل بن عياش غير جائز الاحتجاج بخبره، لأنه سيء الحفظ كثير الغلط .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية