مسألة :
واختلفوا في . فقالت طائفة : ليس ذلك له ولا يجوز رهنه . هذا قول الأب يدان دينا لنفسه فيرهن من مال ابنه الطفل أو البالغ بغير أمره ، وقال أبي ثور أصحاب الرأي : إن كان الابن صغيرا فالرهن جائز ، وإن كان كبيرا فالرهن باطل .
قال : لا يجوز في الحالين جميعا والله أعلم . [ ص: 544 ] أبو بكر