مسألة :
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن . كذلك قال من رهن شيئا أو أشياء بمال فأدى بعض المال وأراد إخراج بعض الرهن أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء حتى يوفيه آخر حقه أو يبرأ من ذلك ، مالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي .