ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها [ ذكر ] الوضوء من مس الذكر
اختلف أهل العلم في وجوب الطهارة من مس الذكر، فقالت طائفة: إذا مس ذكره توضأ، روي هذا القول عن: عمر بن الخطاب، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وكان وابن عباس، يتوضأ من مس الذكر. ابن عمر
83 - حدثنا نا محمد بن إسماعيل الصائغ، حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثني ابن وهب، عمرو بن الحارث، عن عن جعفر بن ربيعة، عمارة بن عبد الله بن طعمة، عن قال: قال سعيد بن المسيب، عمر: من مس فرجه فليتوضأ.
[ ص: 301 ]
84 - حدثنا نا علي بن عبد العزيز، القعنبي، عن عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال إن سالم بن عبد الله، كان يغتسل ثم يتوضأ، فقلت له يا أبت: أما يجزيك الغسل من الوضوء؟ قال: بلى، عبد الله بن عمر ولكني أحيانا أمس ذكري فأتوضأ.
85 - حدثنا علي، أنا القعنبي عن عن مالك، نافع، أن كان يقول: ابن عمر، إذا مس الرجل فرجه فقد وجب عليه الوضوء.
86 - حدثنا علي، ثنا القعنبي، عن عن مالك، إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص، عن أنه قال: كنت أمسك المصحف على أبي مصعب بن سعد، سعد، فاحتككت، فقال: "لعلك مسست ذكرك" قلت: نعم، قال: "فقم فتوضأ" ، فقمت فتوضأت، ثم رجعت.
87 - حدثنا يحيى بن محمد، نا مسدد، نا أمية بن خالد، نا [ عمر ] بن أبي وهب الخزاعي، عن جميل، عن أبي وهب، عن قال: أبي هريرة، . "من مس ذكره فليتوضأ، ومن مسه فوق الثوب فلا يتوضأ"
[ ص: 302 ]
88 - حدثنا محمد بن علي، ثنا سعيد، ثنا عتاب بن بشر، أنا خصيف، عن عكرمة، عن في مس الذكر قال: "إن عركته عرك الأديم فتوضأ، وإلا فلا" . ابن عباس،
وبه قال: عطاء، وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان، وعروة بن الزبير، وسليمان بن يسار، وروي ذلك عن: والزهري، أبي العالية، ومجاهد.
وقال إذا مسه متعمدا أعاد. جابر بن زيد:
وكان الأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، يوجبون وأبو ثور الوضوء من مس الذكر.
واختلفت الرواية فيه عن فحكى مالك، عنه أنه لا ينتقض الوضوء من مس شرج ولا رفغ إلا من مس الذكر وحده. ابن القاسم
[ ص: 303 ] قال وهذا القول المشهور عند أصحابه عنه . أبو بكر:
وحكى يونس، عن أشهب، عن أنه سئل عمن صلى وقد مس ذكره؟، قال: لا إعادة عليه. مالك
قال واحتج أبو بكر: وغيره من أصحابنا في إيجابهم الوضوء من مس الذكر بحديث الشافعي بسرة بنت صفوان.
89 - أخبرنا الربيع، نا نا الشافعي، عن مالك، عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أنه سمع يقول: دخلت على عروة بن الزبير، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان بن الحكم مروان: من مس الذكر الوضوء، فقال عروة: ما علمت ذلك، فقال مروان: أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ" بسرة بنت صفوان أخبرتني .
قال وقد اختلف في إسناد حديث أبو بكر: عروة، فقال عن ابن جريج: عن الزهري، عبد الله بن أبي بكر، عن عروة، عن أو عن بسرة، زيد بن خالد.
وقال عن معمر: [ عن الزهري، عروة ] عن مروان، عن [ ص: 304 ] قال: وقال بسرة، عمر بن (سريج) ، عن عن الزهري، عروة، عن عائشة.
وقال هشام بن زياد: عن عن هشام بن عروة، أبيه، عن أروى بنت أنيس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال آخر: عن عن الزهري، عروة، عن عن عبد الرحمن بن عبد القاري، أبي أيوب.
[ ص: 305 ] وقد تكلم في هذا الإسناد، والله أعلم.
وقالت طائفة: ليس في مس الذكر وضوء، روينا هذا القول عن: علي، وعمار، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة، وعمران بن حصين، وسأل رجل وأبي الدرداء، عن مس الذكر في الصلاة، فقال: إن علمت أن منك بضعة نجسة فاقطعها. سعد بن أبي وقاص
وقال الحسن:[ اجتمع ] رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم من يقول: ما أبالي إياه مسست، أو [ مسست ] أذني، أو ركبتي، أو فخذي.
90 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، معمر عن والثوري، أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، قال: ما أبالي إياه مسست، أو أذني، إذا لم أكن أعمد لذلك.
قال وروى هذا الحديث: أبو بكر:
91 - بندار، عن يحيى وسفيان، عن مسعر، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن علي، في ] قال أحدهما: ما أبالي إياه مسست أو أنفي، وقال الآخر: أو أذني. مس [ الذكر
92 - حدثنا محمد بن يحيى، نا الحجبي، نا عن أبو عوانة، منصور، عن عبد الرحمن بن ثروان، عن أرقم بن شرحبيل، قال: قلت لعبد الله بن [ ص: 306 ] مسعود: . حكني بعض جسدي في الصلاة، فأفضيت إلى ذكري؟ قال: فقال: "فاقطعه فاطرحه، هل هو إلا بضعة منك؟!
93 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، ثنا عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، أنه كان ابن عباس، لا يرى في مس الذكر وضوءا.
94 - حدثنا أنا محمد بن عبد الوهاب، نا يعلى بن عبيد، إسماعيل، عن قيس، قال: سأل رجل عن سعد بن أبي وقاص فقال: إن علمت أن منك بضعة [ نجسة ] فاقطعها. مس الذكر في الصلاة؟
95 - حدثنا نا علي بن الحسن، أبو نعيم، نا مسعر، عن قال: كنت جالسا في مجلس عمير بن (سعد) ، عمار، وتذاكروا فقال: ما هو إلا بضعة منك ، وإن [ لكفك ] موضعا غيره. مس الذكر،
[ ص: 307 ]
96 - حدثنا نا علي بن الحسن، عبد الله بن الوليد، عن سفيان، نا إياد بن لقيط السدوسي، نا البراء بن قيس، قال: سمعت حذيفة، وسأله رجل عن فقال: "ما أبالي إياه مسست أو أنفي" . مس الذكر في الصلاة؟
97 - حدثنا أنا إسحاق، أنا عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، الحسن، عن قال: عمران بن حصين، . "ما أبالي إياه مسست أم فخذي"
98 - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا عن [ إسماعيل بن عياش، عن حريز ] بن عثمان، حبيب بن عبيد، عن أنه أبي الدرداء، سئل عن مس الذكر؟ فقال: إنما هو بضعة منك.
99 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، الحسن، قال: [ اجتمع ] رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول: ما أبالي إياه مسست أو مسست أذني، أو ركبتي، أو فخذي.
[ ص: 308 ] وكان يراه كبعض جسده لا يتوضأ منه، وهو مختلف عنه فيه. سعيد بن المسيب
وكان الحسن لا يريان منه وضوءا، وقال وقتادة سعيد بن جبير: وهذا قول إنما هو بضعة منك، الثوري، وأصحاب الرأي.
وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بحديث قيس بن طلق.
100 - حدثنا نا محمد بن عبد الوهاب، محاضر بن مورع، نا عن هشام بن حسان، عن محمد بن جابر، قيس بن طلق، عن أبيه طلق؛ أنه سمع رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توضأت فمسست ذكري - أو أتوضأ فأمس ذكري - ، قال: "هو منك" .
[ ص: 309 ]
101 - حدثنا أبو أحمد، أنا الحسين بن الوليد، نا عن عكرمة بن عمار، قيس بن طلق؛ أن طلقا، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة. فقال: "لا بأس به؛ إنما هو كبعض جسدك" .
وقال بعض من يقول بهذا القول: (وقد أجمع أهل العلم على أن) لا وضوء على من مس بولا أو غائطا أو دما، فمس الذكر أولى أن لا يوجب وضوءا ، ولا اختلاف بين أهل العلم أن الذكر إذا مس الفخذ لا يوجب وضوءا، ولا فرق بين الفخذ واليد، وتكلموا في حديث بسرة.
وحكى أحمد بن علي الوراق أنه سمع أحمد قال: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ، وروي عنه أنه قال: "من مس ذكره فليتوضأ" وكلا الحديثين فيهما شيء إلا أني أذهب إلى الوضوء منه. "إنما هو بضعة منك"،
وحكى رجاء المروزي، عن أحمد، وابن معين أنهما اجتمعا فتذاكرا فكان الوضوء من مس الذكر، أحمد يرى منه الوضوء، ويحيى لا يرى ذلك، وتكلما في الأخبار التي رويت في ذلك، فحصل أمرهما على [ ص: 310 ] أن اتفقا على إسقاط الاحتجاج بالخبرين معا - خبر وخبر بسرة قيس - ثم صارا إلى الأخبار التي رويت عن الصحابة، فصار أمرهما إلى أن احتج أحمد بحديث فلم يمكن ابن عمر يحيى دفعه، واحتج يحيى في الرخصة ببعض الأخبار التي رويت عن الصحابة في ذلك.
وحكي عن أنه قال: ليس في نفسي شيء، من مس ذكره أنه ليس عليه وضوء. ابن المبارك
وقال بعضهم أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا توضأ فهو طاهر، واختلفوا في انتقاض طهارة من مس ذكره، وقد اختلفت الأخبار فيه، فلا وجه لنقض الطهارة المجمع عليها إلا بخبر لا معارض له.
102 - وحكى عن يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرني ابن وهب، (ابن زيد) ، عن ربيعة، أنه كان يقول: لو وضعت يدي في دم خنزير أو (جيفة) ما نقض وضوئي، فمس الذكر أيسر من الدم.
قال: وكان ربيعة يقول: ويحكم مثل هذا يأخذ به أحد؟! أو يعمل به - بحديث والله لو أن بسرة - ؟ شهدت على هذا النعل ما أجزت شهادتها، إنما قوام الدين الصلاة، وقوام الصلاة الطهور، فلم يكن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقيم هذا الدين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسرة بسرة؟!.
[ ص: 311 ] قال إذا لم يثبت حديث أبو بكر: فالنظر يدل على أن بسرة، غير واجب، ولو توضأ من مس ذكره احتياطا كان ذلك حسنا، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. الوضوء من مس الذكر