باب ذكر الوصية إلى الذمي
قال لا تجوز أبو بكر: في قول الوصية إلى الذمي مالك، رحمه الله والشافعي وأصحاب الرأي. ولا أحفظ من غيرهم فيه خلاف قولهم، وكذلك نقول . وأبي ثور،
وتجوز في قياس قول وصية الذمي إلى المسلم ، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، وكذلك قال أبي ثور، إذا لم يكن في تركته الخمر، والخنازير . مالك،
واختلفوا في فأجاز أصحاب الرأي ذلك . وصية الذمي إلى الذمي،
وقال : إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وذلك أنه ليس بعدل عندنا، ولا مأمون، وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودا في دينه . أبو ثور
قال وهذا يشبه مذاهب أبو بكر: رحمه الله لأن علينا إذا حكمنا في أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام، ومما نراه في أحكام الإسلام أن الوصية غير جائزة إلى الذمي . الشافعي