الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              باب ذكر الوصية إلى الذمي

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: لا تجوز الوصية إلى الذمي في قول مالك، والشافعي رحمه الله وأبي ثور، وأصحاب الرأي. ولا أحفظ من غيرهم فيه خلاف قولهم، وكذلك نقول .

                                                                                                                                                                              وتجوز وصية الذمي إلى المسلم في قياس قول الشافعي ، وهو قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وكذلك قال مالك، إذا لم يكن في تركته الخمر، والخنازير .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في وصية الذمي إلى الذمي، فأجاز أصحاب الرأي ذلك .

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : إذا ترافعوا إلينا أبطلناه، وذلك أنه ليس بعدل عندنا، ولا مأمون، وإنما نجيز الوصية إلى من كان محمودا في دينه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وهذا يشبه مذاهب الشافعي رحمه الله لأن علينا إذا حكمنا في أمورهم أن نحكم بالقسط وبحكم الإسلام، ومما نراه في أحكام الإسلام أن الوصية غير جائزة إلى الذمي .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية