ذكر النهي عن بيع الولاء
ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " . "أنه نهى عن بيع الولاء ، وعن هبته
6937 - أخبرنا الربيع قال : أخبرنا قال : أخبرنا الشافعي ، مالك وسفيان ، عن ، عن عبد الله بن دينار [ابن] عمر : . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته
واختلف أهل العلم في بيع الولاء وهبته : فقالت طائفة : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته . روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وابن عباس ، وكان وابن عمر يكره بيع الولاء . جابر بن عبد الله
6938 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا حماد قال : حدثنا داود ، عن وقتادة ، أن سعيد بن المسيب قال : عمر بن الخطاب الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب . [ ص: 525 ]
6939 - حدثنا قال : أخبرنا إسحاق قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : سمعت ابن جريج عطاء يقول : ينكر أن يباع الولاء ابن عباس ، قال : أتأكل برقبة رجل حر؟! ويقول : [فلا] يبيع العبد ولا السيد الذي أعتقه فما هو إلا مثله . كان
6940 - حدثنا أبو أحمد قال : أخبرنا يعلى قال : نا عبد الملك عن عطاء قال : سمعت يقول : ابن عباس . لا يباع الولاء ولا يوهب ، والولاء لمن أعتق
6941 - حدثنا إسحاق قال : حدثنا قال : أخبرنا عبد الرزاق ابن جريج قال : أخبرني ، أنه سمع أبو الزبير يقول في جابر بن عبد الله ، قال : أكره أن يبيعه مرتين . بيع الولاء
6942 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن [ ص: 526 ] ابن جريج ، عن موسى بن عقبة نافع ، عن ، أنه كان ينكر بيع الولاء ويكرهه كراهة شديدة ، وأن يوالي أحدا غير مواليه وأن يهبه . ابن عمر
وممن قال بأن لا يجوز : بيع الولاء وهبته ، سعيد بن المسيب ، وطاوس وإياس بن معاوية ، ، وبه قال والزهري ، مالك بن أنس ، والشافعي وأبو يوسف ، ومحمد .
وفيه قول ثان : روي أن وهبت ولاء مواليها من ميمونة العباس ، وولاؤهم اليوم لهم ، وأن عروة ابتاع ولاء طهمان لورثة . مصعب بن الزبير
6943 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج قال : حدثنا حماد ، عن عمرو بن دينار وهبت ولاء مواليها من ميمونة بنت الحارث العباس ، وولاؤهم اليوم لهم . أن
6944 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا قال : حدثنا يزيد بن هارون يحيى أن أبا بكر بن محمد أخبره ، أن امرأة من حضر محارب وهبت ولاء عبد لها لنفسه وأعتقته - يدعى عبد الرحمن بن عمير - وأن المولى وهب نفسه لعبد الرحمن بن حزم ، فلما توفيت المرأة خاصم ورثتها إلى عثمان ، فدعاه عثمان بالبينة على ما قال ، فأتاه بهم . فقال له عثمان : وال من شئت ، فوالى عبد الرحمن بن محمد بن حزم . [ ص: 527 ]
وقال : قلت ابن جريج لعطاء : أذنت لمولاي أن يوالي من شاء ، فيجوز؟ قال : نعم ، . وعمرو بن دينار
قال : أبو بكر ، للأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو قول عامة من نحفظ عنه من أهل العلم من أهل لا يجوز بيع الولاء ولا هبته الحجاز والعراق ، والولاء نسب ولا يجوز في الأنساب بيع ولا هبة ، لا يجوز أن يبيع الرجل نسبه من أبيه من أحد ليس في ذلك اختلاف ، فكذلك الولاء مع ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك ، والأخبار الثابتة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم .