ذكر إقرار بعض الورثة بوارث لا يعرف
واختلفوا في الرجل يموت ويترك ورثة معروفين فيقر بعضهم بوارث لا يعرف .
فكان ، سفيان الثوري ومالك بن أنس ، ، وابن أبي ليلى والحسن بن صالح ، وشريك يقولون : تقام الفريضة وليس المقر به فيهم ، وتقام والمقر به فيهم ، ثم يضرب إحدى الفريضتين في الأخرى ، فما بلغ قسم بينهم ، فينظر كم نصيب المقر إذا كان المقر به فيهم ، وكم نصيبه إذا لم يكن فيهم ، فيخرج من يده فضل ما بينهما ليدفع إلى المقر به ، فإن لم يكن في يده فضل وكان الذي يصيبه في حال الإنكار مثل ما يصيبه في حال الإقرار ، لم يدفع إلى المقر به شيئا ، لأنه لم يقر له بشيء في يده ، إنما أقر أن له شيئا في يد غيره ، فلا يقبل إقراره على غيره . وبهذا قال ، يحيى بن آدم ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، [ ص: 492 ] وأبو عبيد ، ، وكان وأبو ثور النعمان يقول : إذا أقرت الأخت للأب والأم بأخ لأب ، وقد ورث معها العصبة أنها تعطي نصف ما في يدها ، لأنها أقرت أن المال بينهما نصفان فما كان في يدها منه فهو بينهما نصفان ، وكان يقول : لا أعطيه مما في [يدها] شيئا [لأنها] أقرت له بما في أيدي العصبة ، وكان ابن أبي ليلى النعمان يقول : إذا كانا ابنين لرجل توفي ، فأقر أحدهما بأخ من أبيه ، يعطى المقر نصف ما في يديه ، وكان يقول : يعطيه الثلث مما في يديه; لأن أخاه الآخر قد ظلمه ، فلا يدخل بظلمه على ذلك المقر ، ولا يثبت نسبه في قول واحد منهما . ابن أبي ليلى
وفي هذا الباب قول ثالث : وهو أن النسب إذا لم يثبت لم يأخذ شيئا ، وهكذا كل من أقر به [وهو] وارث فكان إقراره لا يثبت نسبه ، فالقياس أن لا يأخذ شيئا من قبل أنه إذا كان وارثا بحق النسب كان موروثا ، فإذا لم يثبت النسب حتى يكون موروثا به لم يجز أن يكون وارثا به ، هذا قول . [ ص: 493 ] الشافعي