ذكر العول
اختلف أهل العلم في . إعالة الفرائض
فقال أكثرهم : الفرائض تعول . روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود . [ ص: 426 ] وزيد بن ثابت
6810 - حدثنا قال : حدثنا علي بن عبد العزيز ابن الأصبهاني قال : حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، علي ، في ابنتين ، وأبوين ، وامرأة قال : صار ثمنها تسعا . عن
6811 - وحدثت عن ، عن إسحاق بن راهويه ، عن يحيى بن آدم شريك ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي مثله .
6812 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد أبيه ، عن ، عن خارجة بن زيد بن ثابت ، أنه أول من أعال في الفرائض ، زيد بن ثابت . وأكثر ما بلغ العول مثل ثلثي رأس الفريضة
6813 - وحدثت عن [عبيد] الله بن سعد بن إبراهيم ، عن [عمه] ، عن أبيه ، عن قال : حدثني [ابن] إسحاق محمد بن مسلم بن شهاب [ ص: 427 ] الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله قال : التقيت أنا وزفر بن أوس النصري في المسجد فقال : هل لك في نتحدث عنده الغداة . قلت : نعم إن شئت ، فخرجنا حتى جئناه ، فقال له عبد الله بن عباس زفر : يا ، من ابن عباس قال : أول من أعال الفريضة؟ ، لما التقت عنده الفرائض ودافع بعضها بعضا ، وكان امرءا ورعا قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم عليكم هذا المال بالحصص ، وأدخل على كل ذي حق ما دخل عليه ، من عول الفريضة . عمر بن الخطاب
6814 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش إبراهيم أن عبد الله قال في أم ، وأخت ، وزوج ، وجد : هي من ثمانية للأخت النصف ثلاثة ، وللزوج النصف ثلاثة ، وللأم سهم ، وللجد سهم ، وقال علي : هي من تسعة ، للزوج ثلاثة ، وللأخت ثلاثة ، وللأم سهمان ، وللجد سهم . وقال زيد : هي من سبعة وعشرين ، وهي الأكدرية - يعني أم الفروج - جعلها من تسعة أسهم ، ثم ضربها في ثلاثة ، فصارت سبعة وعشرين ، للزوج تسعة ، وللأم ستة ، وللجد ثمانية وللأخت أربعة . [ ص: 428 ]
وبه قال فيمن قال بقوله من أهل مالك بن أنس المدينة ، وهو قول ، وأهل سفيان الثوري العراق ، وكذلك قال ، وأصحابه ، وبه قال الشافعي ، أحمد بن حنبل وإسحاق ، ، ونعيم بن حماد ، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير وأبو ثور ، وبما روي عن ابن عباس عمر وعلي رضي الله عنه نقول .
وكان يقول : ابن عباس وايم الله لو قدم من قدم الله ، وأخر من أخر ما عالت فريضة عمر بن الخطاب ، فقيل له : وأيها يا أول من أعال الفرائض أبا عباس قدم الله وأيها أخر؟ فقال : كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة ، فهذا ما قدم ، وأما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي ، فتلك التي أخر ، فأما الذي قدم فالزوج له النصف إذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع ، لا يزيله عنه شيء ، والزوجة لها الربع ، فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن ، لا يزيلها عنه شيء ، والأم لها الثلث ، فإن زالت عنه بشيء من الفرائض دخل عليها صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شيء ، فهذه الفرائض التي قدم الله ، والتي أخر فريضة الأخوات والبنات [لهن] [ ص: 429 ] النصف والثلثان ، النصف للواحدة ، ولما فوق ذلك الثلثان ، فإذا [أزالتهن] الفرائض لم يكن [لهن] إلا ما يبقى ، فإذا اجتمع من قدم الله ومن أخر بدئ بمن قدم فأعطي حقه كاملا ، فإن بقي شيء كان لمن أخر ، وإن لم يبق شيء فلا شيء له ، فقال زفر النصري : فما منعك يا أبا عباس أن تشير بهذا الرأي على عمر؟ قال : هيبته . يقول : والله لولا أنه تقدمه إمام عادل كان أمره على الورع ، فأمضى أمرا فمضى ، ما اختلف على ابن شهاب من أهل العلم اثنان فيما قال . ابن عباس
6815 - حدثت عن عبيد الله بن سعد ، عن [عمه] ، عن أبيه ، عن قال : حدثني ابن إسحاق ، عن الزهري عبيد الله بن عبد الله قال : التقيت أنا وزفر بن أوس [النصري] فقال زفر : من لابن عباس قال : أول من أعال الفرائض؟ وايم الله . عمر بن الخطاب