ذكر العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث
اختلف أهل العلم في العدد من الإخوة الذين يحجبون الأم عن الثلث : فقال عامة أهل العلم : إذا كان للميت اثنان من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إناثا ، من أب وأم ، أو من أب ، أو من أم ، حجبا الأم عن الثلث ، وصار لها السدس ، روي هذا القول عن ، [ ص: 392 ] علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود ، وبه قال وزيد بن ثابت ، ومن تبعه من أهل مالك بن أنس المدينة ، ، وسائر أهل وسفيان الثوري العراق ، وأصحابه ، وكل من نحفظ عنه من أهل العلم غير والشافعي ، فإنه قال : لا يحجب الأم عن الثلث إلا ثلاثة إخوة فصاعدا ، وروي أن ابن عباس دخل على ابن عباس عثمان فقال : إن الأخوين لا [يردان] الأم إلى السدس ، إنما قال الله : ( فإن كان له إخوة ) فالأخوان في لسان قومك ليسوا بإخوة فقال عثمان رضي الله عنه : لا أستطيع أنقض أمرا كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار .
6762 - أخبرنا قال : أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال : أخبرني ابن أبي فديك ، عن ابن أبي ذئب شعبة مولى ابن عباس ، عن : أنه دخل على ابن عباس عثمان فقال : فإن كان له إخوة ) (فالأخوين) في لسان قومك (ليسوا) بإخوة . فقال إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس ، إنما قال الله - جل ذكره - : ( عثمان رضي الله عنه : لا أستطيع أنقض أمرا قد كان قبلي ، وتوارثه الناس ، ومضى في الأمصار . [ ص: 393 ]
6763 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون محمد بن بكار قال : حدثنا ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن أبي الزناد ، عن خارجة بن زيد أبيه ، أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن ، وأما التفسير فتفسير زيد بن ثابت على معاني أبي الزناد زيد ، قال : . وميراث الأم من ولدها إذا توفي ابنها وابنتها ، فترك ولدا أو ولد ابن ذكر وأنثى ، أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدا ذكورا وإناثا من أب وأم ، أو من أب أو أم ، السدس
6764 - حدثنا محمد قال : حدثنا قال : أخبرنا أحمد بن عمرو جرير ، عن المغيرة في فرائضه ، عن الشعبي وإبراهيم ، وعن غيرهما ، وعن فضيل ، وعن غيره ، عن إبراهيم في قول علي وعبد الله وزيد : . إذا كان أخوان وأختان لأب ، أو لأم ، أو لأب وأم ، أو مختلفان ، حجبا الأم عن الثلث وصار لها السدس
قال : وقد احتج بعض من يقول بقول أبو بكر عثمان وزيد بأن العرب قد تسمي الاثنين باسم الجماعة ، واحتج بقول الله : ( وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض ) قال : وإنما كانا ملكين دخلا على داود ، فدل على أن الاثنين قد يسميان باسم الجماعة ، وقال : ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما ) ولم يقل قلباكما ، وفي قصة داود وسليمان : [ ص: 394 ] ( وكنا لحكمهم شاهدين ) ولم يقل : لحكمهما .
وقد أجمع أهل العلم ، وحجتهم فيه قول الله - جل ذكره - : ( أن رجلا لو ترك أخاه وأخته ، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ، وإنما قال الله : ( وإن كانوا إخوة ) وقال : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) فهما في ذكر الكتاب .