ذكر لا يجوز القياس خزيمة بن ثابت عليه . خبر خص به
6752 - حدثنا قال : حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ عيسى بن محمد قال : حدثنا ، عن [زيد] بن الحباب محمد بن زرارة بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت ، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه : خزيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما حملك على الشهادة " - قال يعني ولست بحاضر معه - فقال : صدقت ، ولكني صدقت ما جئت به ، وعلمت أنك لا تقول إلا حقا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من شهد له خزيمة - أو شهد له - فحسبه " . أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فجحده . قال : فشهد
قال : إنما هو "من شهد له أبو بكر خزيمة أو شهد عليه " ووجدته في كتابي غلطا لا أدري مني أو من الذي حدثني .
قال : وهذا خبر خص به أبو بكر خزيمة وحده من بين الخلق; لأن الله - جل ذكره - أمر الناس أمرا عاما فقال : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن [ ص: 365 ] لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ، وقال : ( وأشهدوا ذوي عدل منكم ) ، وقال : ( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء ) ، ولا يجوز قبول أقل من العدد الذي أمر الله في كتابه إلا أن تدل السنة على شيء فيستثنى من جملة الآية ما خصته السنة ، فدلت السنة على أن يجب في الأموال ، فأما الحدود والنكاح والطلاق الحكم باليمين مع [الشاهد] . وكل ما لا يستحق به مالا فلا يقبل فيه إلا شهادة شاهدين
وممن قال لا يجب الحكم بشهادة شاهد واحد : أهل المدينة ، وأهل الكوفة ، ، وجمل أهل العلم من علماء الأمصار . والشافعي
وقد روينا عن الأوائل أخبارا على خلاف مذاهب من ذكرناه ، روينا عن أبي إسحاق أنه قال : أوصى إلي رجل بأشياء ، فأتيت شريحا فذكرت ذلك له ، فقبل شهادتي وحدي فأمرني بإنفاذ الوصية . وقال أبو مجلز : شهدت عند وحدي ، فأجاز شهادتي وحدي ، وبئس ما صنع . وقال [ ص: 366 ] زرارة بن أوفى كلثوم ابن كلثوم الزارع : رأيت أبا أمية بن يعلى الثقفي يشهد لامرأة بشهادة عند سوار فأجازها ، ولم أره أجاز مثل ذلك لغيره .
قال : فأما قبول أبو بكر شريح شهادة أبي إسحاق فيشبه أن يكون ذلك من باب التصديق ، أنه صدقه أن رجلا أوصى به ، ليس من باب الشهادات ، وإن سماها أبو إسحاق شهادة . واحتمل ما ذكرناه عن أبي مجلز أن يكون كان معه شاهد غيره لم يعلم به أبو مجلز ، أو ثبت ذلك عند زرارة بوجه خفي ذلك الوجه على أبي مجلز ، فحكى ما كان عنده وقد غاب عنه الذي كان اعتمد عليه زرارة بشاهد تقدم ذلك الوقت أو تأخر عنه ولو كان الأمر عند زرارة على غير ما تأولناه وجب تركه لظاهر الكتاب والسنن ، ويحتمل ما أمضاه سوار ما احتمل هذا .