ذكر تغيير الشاهد الشهادة
واختلفوا في الشاهد يغير شهادته .
فقالت طائفة : يقبل منه ويؤخذ بآخر شهادته . كذلك قال سليمان بن حبيب المحاربي . وقال ، سفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل وإسحاق : [ ص: 361 ] الشاهد يغير شهادته ويزيد فيها وينقص ما لم يقض فيها القاضي . وبمثل معنى قولهم قال النعمان .
وفيه قول ثان : وهو أن لا تقبل شهادته الأولى ولا الآخرة ، إذا بدلها أو غيرها . هكذا قال . الزهري
وفيه قول ثالث : وهو أن يؤخذ بأول قوله . هذا قول مالك في الرجل يشهد بالشهادة فيغير ذلك قال : يؤخذ بأول قوله إلا أن يأتي أمرا فينظر فيه ، وقال مالك : إذا شهدوا على أمر فيه حد أو ما أشبهه ، ثم نزعوا عن ذلك ، أنه لا يقبل قولهم في ذلك إذا كانوا شهودا عدولا ، لا يعلم منهم إلا خيرا من يوم أكذبوا أنفسهم فيه . مالك
وكان يقول : وإذا شهد على مائة ثم عاد فنقص أو زاد ، فإن كان عدلا غير مغفل أو غير معروف منه كثرة النسيان في مثل هذا ، جازت شهادته ، ويؤخذ بالآخر منهما ، وأما الذي يقول : على هذا مائة ، ثم يقول : غلطت أو نسيت إنما هي على هذا ، فلا تقبل شهادته على الأول ولا الآخر . الشافعي