الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : إذا ادعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي مبطل في دعواه وأنه من ذلك بريء . حلف ولا مأثم عليه ، فإن كره اليمين وأراد أن يفتدي يمينه بمال يعطيه المدعي . ففيها قولان : أحدهما : أن له ذلك روينا عن حذيفة أنه بذل ذلك .

                                                                                                                                                                              6583 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا يحيى ، قال : حدثنا شريك ، عن الأسود بن قيس ، عن كلثوم بن الأقمر ، عن رجل (من قومه يقال له : حسان ، قال (عرف حذيفة بعيرا له في يد رجل) فصارت اليمين على حذيفة فقال : أفتدي يميني بعشرة قال : لا ، قال : فبعشرين قال : لا ، قال : فبثلاثين : قال : لا فبأربعين قال : لا ، قال : فحلف حذيفة ثم قال : أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه .

                                                                                                                                                                              6584 - وقد روى ابن وهب ، عن يونس ، عن ابن شهاب أنه قال : قد افتدى فلان الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو اثني عشر ألف درهم .

                                                                                                                                                                              وقال مالك والنعمان : لا بأس أن يفتدي الرجل يمينه بشيء يعطيه المدعي .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : والقول الثاني : أن يحلف فلا يجمع شيئين أحدهما أن يضيع ماله ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، والآخر أن يطعم أخاه المسلم حراما ، وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه أكل الحرام . [ ص: 47 ]

                                                                                                                                                                              6585 - حدثنا محمد بن علي، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن عطاء قال : كان بين (عمر) وبين رجل خصومة فجعلوا بينهم أبي بن كعب ، فقضى على عمر باليمين ، فأبى عمر أن يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف أن بيده سواكا من أراك .

                                                                                                                                                                              6586 - وقد روينا عن سوار أنه تقدم إليه رجل كان له حمال في الناس في دين ليس بالكثير ، فقال له سوار : احلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه ذلك . فقال له سوار : ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك ، وتؤجر وتأخذ حقك . فحلف ذلك الرجل على حقه فأخذه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية