ذكر إباحة أن يحلف المرء فيما هو فيه صادق
قال إذا ادعي على المرء مال يعلم المدعى عليه أن المدعي مبطل في دعواه وأنه من ذلك بريء . حلف ولا مأثم عليه ، فإن كره اليمين وأراد أن يفتدي يمينه بمال يعطيه المدعي . ففيها قولان : أحدهما : أن له ذلك روينا عن أبو بكر : حذيفة أنه بذل ذلك .
6583 - حدثنا قال : حدثنا موسى بن هارون ، يحيى ، قال : حدثنا شريك ، عن الأسود بن قيس ، عن كلثوم بن الأقمر ، عن رجل (من قومه يقال له : حسان ، قال حذيفة بعيرا له في يد رجل) فصارت اليمين على حذيفة فقال : أفتدي يميني بعشرة قال : لا ، قال : فبعشرين قال : لا ، قال : فبثلاثين : قال : لا فبأربعين قال : لا ، قال : فحلف (عرف حذيفة ثم قال : أتراني أستحل أخذه ولا أحلف عليه .
6584 - وقد روى عن ابن وهب ، يونس ، عن أنه قال : قد افتدى فلان الأنصاري يمينه بعشرة آلاف أو اثني عشر ألف درهم . ابن شهاب
وقال مالك والنعمان : لا بأس أن . يفتدي الرجل يمينه بشيء يعطيه المدعي
قال والقول الثاني : أن يحلف فلا يجمع شيئين أحدهما أن يضيع ماله ، وقد أبو بكر : ، والآخر أن يطعم أخاه المسلم حراما ، وليس ذلك من نصيحته بل من نصيحته أن يمنعه أكل الحرام . [ ص: 47 ] نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال
6585 - حدثنا محمد بن علي، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا سفيان ، عن عن عمرو بن دينار ، عطاء قال : (عمر) وبين رجل خصومة فجعلوا بينهم فقضى على أبي بن كعب ، عمر باليمين ، فأبى كان بين عمر أن يحلف وكان بيده سواك من أراك فحلف أن بيده سواكا من أراك .
6586 - وقد روينا عن سوار أنه تقدم إليه سوار : احلف فاستحيا الرجل أن يحلف لعلمه ذلك . فقال له رجل كان له حمال في الناس في دين ليس بالكثير ، فقال له سوار : ما يمنعك أن تشهد ألا إله إلا الله وتصدق في ذلك ، وتؤجر وتأخذ حقك . فحلف ذلك الرجل على حقه فأخذه .