[ ص: 514 ] 39 - باب الظهار
1747 - قال : حدثنا مسدد ، عن يحيى ، عن مالك سعيد بن عمرو بن سليم قال : عن رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ؟ قال : أتى رجل القاسم بن محمد رضي الله عنه فقال : إني قلت : إن تزوجت فلانة فهي ظهار ، فقال : " إن تزوجتها ، وأردت أن تمسكها - تكفر " عمر . سألت
[ ص: 515 ] [ ص: 516 ]