[ ص: 419 ] 21 - باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى
1701 - قال : أخبرنا إسحاق ، ثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن محمد ، قال : علقمة رضي الله عنه ، فجاءه رجل ، فقال : إن رجلا قال لامرأته : هي طالق ثمانيا ؟ فقال : أبمرة واحدة قلتها ؟ قال : نعم . قال : تريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم . قال : هو كما قلت . ابن مسعود
ثم جاء آخر فقال : إن رجلا قال لامرأته : الليلة هي طالق عدد النجوم ؟ قال : أبمرة قلتها ؟ فقال : نعم ، قال : وتريد أن تبين منك امرأتك ؟ قال : نعم .
فذكر رضي الله عنه نساء أهل الأرض عند ذلك بشيء لا أحفظه ، ثم قال : بين الله لكم كيف الطلاق ، فمن طلق كما أمره الله تعالى بين له ، ومن لبس به جعلنا به لبسه ، والله لا تلبسون على أنفسكم ونتحمله ، هو كما تقولون ابن مسعود . كنا مع
هذا إسناد موقوف ، وهو صحيح ، إن كان سمعه من محمد بن سيرين علقمة ، وقد وقع التصريح بتحديث له بهذا الحديث في رواية . البيهقي
[ ص: 420 ] [ ص: 421 ] [ ص: 422 ] [ ص: 423 ]