1665 \ 1 - وقال : حدثنا مسدد ، نبا خالد بن عبد الله حسين بن قيس ، عن ، عن عكرمة رضي الله عنهما قال : ابن عباس
ومن حق الزوج على زوجته أن لا تعطي شيئا من بيته إلا بإذنه ، فإن فعلت كان الأجر لغيرها والشقاء عليها . ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه ، فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء ، وملائكة الرحمة ، وملائكة العذاب ، حتى ترجع أو تتوب إن امرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إني امرأة أيم ، فأخبرني ما حق الزوج على زوجته ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " إن حق الزوج على زوجته إن سألها نفسها وهي على ظهر بعير أن لا تمنعه ، ومن حق الزوج على زوجته أن لا تصوم يوما تطوعا إلا بإذنه ، فإن فعلت جاعت وعطشت ، ولم يقبل منها . " .
1665 \ 2 - وقال : حدثنا أبو يعلى . وهب بن بقية
1665 \ 3 - وقال : حدثنا البزار ، قال : نبا محمد بن عبد الملك القرشي ، بطوله . زاد خالد بن عبد الله البزار في آخره : قالت : لا أتزوج أبدا .
[ ص: 335 ] [ ص: 336 ] [ ص: 337 ] [ ص: 338 ] [ ص: 339 ]