[ ص: 78 ] 53 - باب جزاء الصيد وتحريمه على المحرم
1276 - : حدثنا مسدد عن يحيى ، ابن خثيم ، أخبرني ، أنه سمع يوسف بن ماهك عبد الله بن أبي عمار ، يقول : ، معاذ بن جبل - رضي الله عنهما - محرمين بعمرة من وكعب بيت المقدس ، وأميرنا معاذ - رضي الله عنه - وأمرنا إليه ، وهو يؤمنا . فلما كان ببعض الطريق تبرز معاذ - رضي الله عنه - لحاجته ، وخالفه رجل بحمار وحش قد عقره ، فأخذه كعب ، فأهداه إلى الرفقة . قال : فلم يرجع معاذ إلا وقدور القوم تغلي فيها منه . فسأل ، فأخبر ، فقال : لا يطيعني أحد إلا كفأ قدره ! . قال : فكفأ كعب والقوم قدورهم . فلما كنا ببعض الطريق ، وكعب يصلي على نار ، إذ مرت به رجل من جراد ، فأخذ جرادتين فقتلهما ونسي إحرامه ، ثم ذكر إحرامه فرمى بهما . فلما قدمنا المدينة دخل القوم على - رضي الله عنه - ودخلت معهم ، فقال عمر كعب : كيف ترى يا أمير المؤمنين - فقص عليه قصة الجرادتين - ؟ قال : وما بأس بذلك ، يا كعب . قال : نعم . قال : إن حمير تحب الجراد ، وماذا جعلت في نفسك ؟ قال : درهمين . قال : درهمان خير من مائة جرادة ، اجعل ما جعلت في نفسك . أقبلت مع
[ ص: 79 ] [ ص: 80 ]