4553 - حدثنا ، قال : نا محمد بن المثنى ، عن ابن أبي عدي ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن أو سمرة - رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " عقبة بن عامر أيما امرأة أنكحها وليان فهي للأول منهما ، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما .