6132 - حدثنا محمد بن معمر ، نا بهلول ، نا موسى بن عبيدة ، عن ، عن عبد الله بن دينار قال : ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار ، وعن بيع البجر ، وعن بيع الغرر ، وعن بيع كالئ بكالئ ، وعن بيع عاجل بآجل .
قال : والبجر : ما في الأرحام ، والغرر : أن تبيع ما ليس عندك ، وكالئ بكالئ : دين بدين .
والعاجل بالآجل : أن يكون لك على الرجل ألف درهم ، فيقول رجل : أعجل لك خمسمائة ودع البقية .
والشغار : أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لها صداق .