خاتمة
قال قول القائل : لا أعلم خلافا بين أهل العلم في كذا الصيرفي لا يكون إجماعا لجواز الاختلاف ، وكذا قال في الإأحكام ، وقال في كتاب الإعراب أن ابن حزم نص عليه في الرسالة وكذلك الشافعي ، وقال أحمد بن حنبل : قول القائل لا أعلم خلافا إن كان من أهل العلم فهو حجة ، وإن لم يكن من الذين كشفوا الإجماع والاختلاف فليس بحجة . ابن القطان
وقال الماوردي : إذا قال لا أعرف بينهم خلافا ، فإن لم يكن من أهل الاجتهاد وممن أحاط بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بقوله ، وإن كان من أهل الاجتهاد فاختلف أصحابنا فأثبت الإجماع به قوم ، ونفاه آخرون .
قال : وزعم قوم أن العالم إذا قال لا أعلم خلافا ، فهو إجماع ، وهو قول فاسد ، ولو قال ذلك ابن حزم ، فإنا لا نعلم أحدا أجمع منه لأقاويل أهل العلم ، ولكن فوق كل ذي علم عليم ، وقد قال محمد بن نصر المروزي في الشافعي : [ ص: 279 ] لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع ، والخلاف في ذلك مشهور ، فإن قوما يرون الزكاة على خمس كزكاة الإبل . زكاة البقر
وقال مالك في موطئه ، وقد ذكر الحكم برد اليمين : وهذا مما لا خلاف فيه بين أحد من الناس ، ولا بلد من البلدان ، والخلاف فيه شهير . وكان عثمان رضي الله عنه لا يرى رد اليمين ، ويقضي بالنكول ، وكذلك ، ومن التابعين الحكم ، وغيره ابن عباس وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ، وأصحابه ، وهم كانوا القضاة في ذلك الوقت ، فإذا كان مثل من ذكرنا يخفى عليه الخلاف فما ظنك بغيره ؟ ؟