وأما فهي على أقسام : المرجحات بحسب الأمور الخارجة
( الأول ) : أنه يقدم القياس الموافق للأصول ، بأن يكون علة أصله على وفق الأصول الممهدة في الشرع على ما كان موافقا لأصل واحد ؛ لأن وجود العلة في الأصول الكثيرة دليل على قوة اعتبارها في نظر الشرع . هكذا قال الشيخ ، أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني ، وغيرهما .
وقيل : هما سواء واختاره القاضي في " التقريب " .
( القسم الثاني ) : أنه يرجح ما كان أكثر فروعا على ما كان أقل ؛ لكثرة الفائدة .
وقيل : هما سواء . وجزم بالأول الأستاذ أبو منصور وزيفه . الغزالي
[ ص: 804 ] ( القسم الثالث ) : أنه يقدم ما كان حكم أصله موافقا للأصول على ما ليس كذلك ؛ للاتفاق على الأول ، والاختلاف في الثاني .
( القسم الرابع ) : أنه يرجح ما كان مطردا في الفروع بحيث يلزم الحكم به في جميع الصور على ما لم يكن كذلك .
( القسم الخامس ) : أنه يرجح ما انضمت إلى علته علة أخرى على ما لم ينضم إليه علة أخرى ؛ لأن ذلك الانضمام يزيد قوة ، وقيل : ( لا يرجح ) بذلك ، وصححه أبو زيد من الحنفية .
( القسم السادس ) : أنه يقدم ما انضم إليه فتوى صحابي على ما لم يكن كذلك ، وهو مبني على الخلاف المتقدم في حجية قول الصحابي .