المسألة الخامسة عشرة : التخصيص بالبدل
أعني بدل البعض من الكل ، نحو أكلت الرغيف ثلثه ، وأكرم القوم علماءهم ، ومنه قوله سبحانه ثم عموا وصموا كثير منهم وقد جعله من المخصصات جماعة من أهل الأصول ، منهم ، وشراح كتابه . ابن الحاجب
قال السبكي : ولم يذكره الأكثرون ; لأن المبدل منه في نية الطرح ، فلا تحقق فيه لمحل يخرج منه ، فلا تخصيص به .
وفيه نظر ; لأن الذي عليه المحققون أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر ، بل هو للتمهيد والتوطئة ، وليفاد بمجموعها فضل تأكيد وتبيين لا يكون إلا في الأفراد . كالزمخشري
[ ص: 442 ] قال : زعم النحويون أنه في حكم تنحية الأول ، وهو المبدل منه ، ولا يريدون إلغاءه ، وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه ، وليس تبيينه الأول كتبيين النعت الذي هو من تمام المنعوت ، وهو معه كالشيء الواحد . انتهى . السيرافي
ولا يشترط فيه ما يشترط في الاستثناء من بقاء الأكثر عند من اعتبر ذلك بل يجوز إخراج الأكثر وفاقا ، نحو : أكلت الرغيف ثلثه أو نصفه أو ثلثيه .
ويلحق ببدل البعض بدل الاشتمال ; لأن كل واحد منهما فيه بيان وتخصيص .