664 من رخص أن يتطوع في مكانه .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عن وكيع سفيان عن أبي بحر عن شيخ قال : سئل عن ابن مسعود قال : لا بأس به . الرجل يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة
( 2 ) حدثنا ابن علية عن أيوب عن عن نافع أنه كان يصلي سبحته مكانه . ابن عمر
( 3 ) حدثنا معتمر عن قال : رأيت عبيد الله بن عمر القاسم وسالما يصليان الفريضة ثم يتطوعان في مكانهما قال : وأنبأني أن نافع كان لا يرى به بأسا . ابن عمر
( 4 ) حدثنا عن وكيع قال : سألت مسعر عن عطاء فقال : لا بأس به . الرجل يتطوع في مكانه
( 5 ) حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد أنهما كانا يصليان التطوع في مكانهما الذي يصليان فيه الفريضة .
( 6 ) حدثنا عن وكيع هشام عن عن قتادة قال : غير الإمام إن شاء لم يتحول . سعيد بن المسيب