5445 ( 75 ) مسألة في الزرع بغير إذن صاحب الأرض
( 1 ) حدثنا شريك عن عن أبي إسحاق عن عطاء رفعه قال : رافع بن خديج . من زرع في أرض قوم بغير إذنهم ردت إليه نفقته ولم يكن له من الزرع شيء
( 2 ) حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي جعفر الخطمي قال : بعثني عمي وغلاما له إلى فقال : ما تقول في المزارعة ؟ فقال : كان سعيد بن المسيب لا يرى فيها بأسا حتى حدث عن ابن عمر فيها بحديث رافع بن خديج بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير فقال : ما أحسن زرع ظهير ، فقالوا : إنه ليس لظهير ، قال : أليست الأرض أرض ظهير ؟ قالوا : بلى ، ولكنه زارع فلانا ، قال : فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم ، قال : فأخذنا زرعنا ورددنا عليه نفقته رافع وذكر أن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قال " يقطع زرعه . أبا حنيفة