5435 [ ص: 398 ] مسألة في العمرة والحج للحائض
( 1 ) حدثنا عبدة عن عن أبيه عن هشام بن عروة قالت : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل ، فإني لولا أني أهديت لأهللت بعمرة ، قالت : فكان من القوم من أهل بعمرة ، ومنهم من أهل بحج ، قالت : فكنت أنا ممن أهل بعمرة ، قالت : فخرجنا حتى قدمنا عائشة مكة فأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي ، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ، قالت : ففعلت ، فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فأردفني وخرج إلى التنعيم فأهللت بعمرة ، فقضى الله حجنا وعمرتنا ، لم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم .
( 2 ) حدثنا عن ابن مهدي سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال " سألتهما عن امرأة قدمت وعطاء مكة بعمرة فحاضت فخشيت أن يفوتها الحج ، فقالا : تهل بالحج وتمضي وذكر أن قال " تكون رافضة للحج وعليها دم وعمرة مكانها . أبا حنيفة