3839 ( 133 ) من قال : لا يزاد على الحرم دية الذي يقتل في
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن سفيان بن عيينة مغيرة عن قال : دية الذي يقتل في إبراهيم الحرم وغير الحرم سواء [ ص: 382 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشر سعيد بن أبي معشر عن قال : إذا قتل في إبراهيم البلد الحرام وفي غير البلد الحرام فالدية واحدة .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عامر قال : ديتهما سواء .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا محمد بن بشر سعيد عن عن قتادة الحسن قال : لا يزاد في دية واحدة مثل قول . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن ابن عيينة عمرو عن عن أبيه قال : تغليظ الدية في الشهر الحرام والحرمة والمحرم وفي الجار . ابن طاوس
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن عن ابن جريج عن أبيه عن ابن طاوس . النبي صلى الله عليه وسلم قال : في الجار وفي الشهر الحرام تغليظ
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن قال : أخبرني ابن جريج عمرو بن دينار وسليمان الأحول سمعا ، يقول : في طاوسا الحرم والشهر الحرام تغليظ .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو أسامة هشام عن الحسن قال : لا يزاد الذي يقتل في الحرم على دية الذي يقتل في غير الحرم .