2912 ( 296 ) الرجل يشتري الصك بالبز
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن منصور عن قال : لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو [ ص: 256 ] إبراهيم
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع زكريا عن الشعبي ، قال : سألت عن رجل اشترى من رجل صكا فيه ثلاثة دنانير بثوب ، قال : لا يصلح .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا وكيع سفيان عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي أنه كرهه وقال : هو غرر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : إذا تبين إفلاس الرجل فلا يجوز عتاقه وعليه دين ، وإن لم يتبين إفلاسه فعتاقه جائز .