2275 ( 250 ) في النقاب للمحرمة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حاتم بن إسماعيل جعفر عن أبيه أن كان ينهى النساء عن النقاب وهن حرم ، ولكن يسدلن الثوب عن وجوههن سدلا . عليا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عن ابن جريج عن أبيه قال : ترد المرأة المحرمة الثوب على وجهها ولا تنتقب . ابن طاوس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو خالد عن يحيى وعبيد الله عن عن نافع : لا تنتقب المحرمة . ابن عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن حماد بن سلمة أم شبيب عن عائشة أنها كرهت النقاب للمحرمة والكحل ، ورخصت في الخفين .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عبدة بن سليمان عبد الله عن عن نافع أنه كان يكره للمحرمة النقاب والقفازين . ابن عمر
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا العقدي عن أفلح عن القاسم قال : لا تنتقب .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن أبو داود الطيالسي قال : سألت شعبة الحكم وحمادا عن النقاب للمحرمة فكرها وقالا : تخرج وجهها لله .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يعلى بن عبيد عن محمد بن إسحاق عن نافع قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه يعني النقاب ابن عمر .