2051 ( 272 ) الرجل يتزوج المرأة وله غيرها فقيل : طلقها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا قال نا وكيع عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال : سألت الحكم عن ومجاهدا فقال رجل كانت عنده امرأة قد دخل بها فتزوج عليها امرأة فقالت امرأته [ ص: 184 ] الأولى : أجعل لك جعلا على أن تطلقني تطليقة وتطلق امرأتك هذه تطليقة ، ففعل الحكم : بانتا جميعا ، قال : بانت التي لم يدخل بها ووقع على الأخرى تطليقة ، وقال مجاهد : والبائن على قول وكيع الحكم .