1967 ( 186 ) من قال : لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها إذا كان يملك الرجعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه كان يقول : ابن عمر [ ص: 142 ] إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا يحيى بن عبد الملك بن أبي غنية عن جويبر عن الضحاك في قوله : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن قال : لا تخرج من بيتها ما كان له عليها رجعة .