الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1964 ( 181 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها ، من أي يوم تعتد ؟

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال : نا إسماعيل بن علية عن أيوب قال : سألت سعيد بن جبير ومجاهدا وعطاء عن المتوفى عنها زوجها ، من أي يوم تعتد ؟ فقالوا : من يوم يموت قال : وسمعت عكرمة ونافعا ومحمد بن سيرين يقولون : عدتها يوم يموت : وقال طلق بن حبيب : من يوم يموت .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد يحسبه عن ابن عباس قال : من يوم يموت .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا هشيم عن أبي قلابة وابن سيرين وأبي العالية قالوا : العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن حصين عن ابن سيرين قال : تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا معتمر بن سليمان عن برد عن مكحول والزهري قالا : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال : تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن الحكم عن عبد الله قال : من يوم يموت .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن إسماعيل عن الشعبي قال : تعتد من يوم توفي عنها زوجها .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن أبي الأشهب قال قال جابر بن زيد : من يوم يموت أو يطلق [ ص: 139 ] حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع ويحيى بن آدم عن شريك عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد عن عبد الله قال : العدة من يوم يموت أو يطلق .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع قال : نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن زيد أوقفه قال : العدة من يوم يموت ويطلق .

                                                                                ( 182 ) من قال : من يوم يأتيها الخبر .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا إسماعيل بن علية عن ليث عن الحكم أن عليا قال : من يوم يأتيها الخبر .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال : من يوم يأتيها الخبر .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا وكيع عن أبي الأشهب عن الحسن قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن قتادة عن الحسن وخلاس في الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها قالا : تعتد من يوم يأتيها الخبر .

                                                                                ( 183 ) من قال : إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة قال : إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن داود عن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن سعيد بن المسيب قال : المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا تعتد من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سمعت الحكم يقول : سمعت سعيد بن جبير عن المتوفى عنها زوجها وهو غائب من أين تعتد ؟ قال : من يوم مات زوجها ، تعتد إذا قامت البينة وإذا طلقت مثل ذلك [ ص: 140 ]

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو أسامة عن هشام عن محمد قال : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا أبو خالد الأحمر عن داود عن سعيد بن المسيب والشعبي قالا : إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا الثقفي عن برد عن مكحول في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال : إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن جابر بن زيد قال : إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية