1964 ( 181 ) ما قالوا في المرأة يطلقها زوجها ثم يموت عنها ، من أي يوم تعتد ؟
( 1 ) حدثنا قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال : نا عن إسماعيل بن علية أيوب قال : سألت سعيد بن جبير ومجاهدا عن المتوفى عنها زوجها ، من أي يوم تعتد ؟ فقالوا : من يوم يموت قال : وسمعت وعطاء عكرمة ونافعا يقولون : عدتها يوم يموت : وقال ومحمد بن سيرين طلق بن حبيب : من يوم يموت .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن عمرو بن دينار عن يحسبه عن جابر بن زيد قال : من يوم يموت . ابن عباس
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو معاوية عبيد الله عن عن نافع قال : عدتها من يوم طلقها ومن يوم يموت عنها . ابن عمر
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن هشيم أبي قلابة وابن سيرين قالوا : العدة من يوم يموت ومن يوم طلق فمن أكل من الميراث شيئا فهو من نصيبه . وأبي العالية
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن فضيل عن حصين عن قال : تعتد المرأة من زوجها وهو غائب من يوم يموت أو من يوم يطلق . ابن سيرين
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن معتمر بن سليمان عن برد مكحول قالا : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق . والزهري
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا جرير عن مغيرة عن قال : تقع العدة من يوم يموت ويوم يتكلم بالطلاق . إبراهيم
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن الحكم عن قال : من يوم يموت . عبد الله
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن إسماعيل الشعبي قال : تعتد من يوم توفي عنها زوجها .
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع قال قال أبي الأشهب : من يوم يموت أو يطلق [ ص: 139 ] حدثنا جابر بن زيد أبو بكر قال : نا وكيع عن ويحيى بن آدم شريك عن عن أبي إسحاق عبد الرحمن بن زيد عن قال : العدة من يوم يموت أو يطلق . عبد الله
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال : نا قال : نا وكيع حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن عن أبي إسحاق عبد الرحمن بن زيد أوقفه قال : العدة من يوم يموت ويطلق .
( 182 ) من قال : من يوم يأتيها الخبر .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية عن ليث الحكم أن قال : من يوم يأتيها الخبر . عليا
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق الحارث عن قال : من يوم يأتيها الخبر . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن وكيع عن أبي الأشهب الحسن قال : تعتد من يوم يأتيها الخبر .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن أيوب عن عن قتادة الحسن وخلاس في قالا : تعتد من يوم يأتيها الخبر . الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها
( 183 ) من قال : إذا شهدت الشهود فالعدة من ذلك اليوم .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن أيوب عن قال : إذا شهدت الشهود على طلاق أو موت فعدتها من ذلك اليوم . أبي قلابة
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال : نا ابن علية عن عن داود أبي الفرات عن عن محمد بن زيد قال : المتوفى عنها زوجها إذا كان غائبا تعتد من يوم توفي إذا شهدت على ذلك الشهود . سعيد بن المسيب
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال : نا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان قال سمعت الحكم يقول : سمعت عن سعيد بن جبير قال : من يوم مات زوجها ، تعتد إذا قامت البينة وإذا طلقت مثل ذلك [ ص: 140 ] المتوفى عنها زوجها وهو غائب من أين تعتد ؟
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن أيوب عن عن نافع قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . ابن عمر
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب أنهما قالا : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . وسليمان بن يسار
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عبد الأعلى عن سعيد عن أبي معشر عن قال : تعتد من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو أسامة هشام عن محمد قال : تعتد المرأة من يوم مات أو طلق إذا قامت البينة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن أبو خالد الأحمر عن داود سعيد بن المسيب والشعبي قالا : إذا قامت البينة فالعدة من يوم يموت وإن لم تقم فيوم يأتيها الخبر .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال : نا الثقفي عن عن برد في الرجل يطلق أو يموت وهو غائب قال : إن قامت بينة عادلة إذا اعتدت من يوم يموت وإلا فمن يوم يأتيها الخبر . مكحول
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال : نا الثقفي عن أيوب عن عمرو عن رجل عن قال : إذا شهدت الشهود فمن يوم مات يعني في العدة . جابر بن زيد