1925 ( 136 ) ما قالوا فيه : إذا . آلى من امرأته ، تكون لها نفقة أم لا ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن إسماعيل بن علية عن يونس أنه كان يقول : للمطلقة ثلاثا وهي حامل وللمولى عنها وهي حامل النفقة [ ص: 107 ] الحسن
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن هشام الدستوائي عن حماد قال : للمطلقة ثلاثا والمولى عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل لهن النفقة إلا أن يشترط ذلك على المختلعة . إبراهيم