1908 ( 111 ) ما قالوا في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها ، من قال : يلحقها الطلاق
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع بن الجراح علي بن المبارك عن قال : كان يحيى بن أبي كثير عمران بن حصين يقولان في التي تفتدي من زوجها : لها طلاق ما كانت في عدتها [ ص: 89 ] وابن مسعود
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع أبي فضالة عن وعن علي بن أبي طالب ابن عون عن الأعور عن قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة . أبي الدرداء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الله بن مبارك عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال : اختلف ابن مسعود في وابن عباس قال أحدهما : ليس طلاقه بشيء ، وقال الآخر : ما دامت في العدة فإن الطلاق يلحقها . الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن مبارك عن عن معمر عن قتادة سعيد قال : يلحقها الطلاق .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع هشام عن عن قتادة قال : يجري عليها الطلاق ما كانت في العدة . سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : أخذه المال تطليقة وكلامه بالطلاق تطليقة . إبراهيم
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب وخلاس قالا : يلحقها الطلاق ما كانت في العدة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن عن معمر قال : الخلع تطليقة بائن وما أتبع من الطلاق فإنه يلحقها ما كانت في العدة . الزهري
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع عن إسرائيل عن جابر الشعبي عن في الرجل يخلع امرأته ثم يطلقها قال : ذلك أبعد له منها . مسروق
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن إسماعيل الشعبي عن قال : يلزم المطلقة الطلاق في العدة . شريح
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن أبو أسامة سفيان عن منصور ومغيرة عن وعن إبراهيم بيان عن الشعبي في قالا : يقع عليها ما كانت في عدتها قال المرأة تبارئ زوجها فيطلقها سفيان : نرى أنه يقع .
( 12 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عيسى بن يونس الأوزاعي عن في المختلعة قال : يلحقها الطلاق [ ص: 90 ] عطاء
( 112 ) من قال " لا يلحقها الطلاق .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس أنهما قالا : ليس بشيء . وابن الزبير
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم منصور عن عمرو بن هرم عن أنه كان يقول : لا يلحقها طلاقه إياها ما كانت في عدة منه بائنة . جابر بن زيد
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم يونس ومنصور عن الحسن عن وحجاج في المختلعة : لا يقع عليها طلاق زوجها ما كانت في عدة منه بائنة . عطاء
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع حسن عن عن ليث قال : لا يقع عليها الطلاق ما كانت في العدة . طاوس
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا حميد بن عبد الرحمن عن الحسن عن عن ليث الشعبي قالا : إذا خلع ثم طلق لم يقع طلاقه . وطاوس
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن سعيد عن مطر عن عكرمة أن المختلعة لا يلحقها الطلاق في عدتها .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن وكيع علي بن مبارك عن عن يحيى بن أبي كثير أبي أسامة وابن ثوبان قالا : إن طلقها في مجلسه لزمه وإلا فلا .