1839 [ ص: 27 ] ما قالوا في المجنون والمعتوه ، يجوز لوليه أن يطلق عليه ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان عن حبيب عن قال : وجدنا في كتاب عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو : إذا عبث المجنون بامرأته طلق عليه وليه . عمرو
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج قال : يطلق ولي الموسوس ولينظر عسى أن يفيق . عطاء
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة قال : طلاق المعتوه المغلوب على عقله ليس بشيء ، طلاقه إلى وليه . سعيد بن المسيب
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عبد الوهاب الثقفي أيوب قال : كتبت إلى في امرأة زوجها مجنون لا ترجو أن يبرأ يطلق عنه وليه ؟ فكتب إلي أنها امرأة ابتلاها الله بالبلاء فلتصبر . أبي قلابة
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الأعلى عن قال : لا يجوز عليه طلاق وليه . معمر