1811 ( 101 ) في امرأة . حلفت بعتق جاريتها ألا تكلم جارتها فماتت الجارية
( 1 ) حدثنا عن أبو أسامة عن نافع قال : سمعت ابن عمر وسئل عن امرأة حلفت بعتق جاريتها أن لا تكلم جارتها أربع سنين ، فماتت جاريتها ، وأحبت أن تكلم جارتها قال : تكلمها وتصدق بشيء ، وقال عطاء ابن أبي مليكة : لا أرى عليها حنثا .