1661 ( 223 ) في الرجل . اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية فتسلم قبل أن يدخل بها ، ألها الصداق ؟
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن إسماعيل بن علية عن يونس الحسن قال : إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها .
( 2 ) حدثنا عن يزيد بن هارون عبيدة عن قال : لا شيء لها . إبراهيم
( 3 ) حدثنا عباد عن هشام عن الحسن قال : يفرق بينهما ولها نصف الصداق .
( 4 ) حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي حفصة عن عن شعبة الهيثم عن حماد قال : لها نصف الصداق .
( 5 ) حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم عن سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال : أرى أن يفرق بينهما فإن كان دخل بها فلها المهر كاملا وإن لم يكن دخل بها ردت إليه ما أعطاها . جابر بن زيد
( 6 ) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن أنه قال : لها نصف الصداق . قتادة