1652 ( 214 ) ما قالوا في . رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم مات عنها فقامت البينة أنها أخته من الرضاعة
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال : نا عن عبدة بن سليمان سعيد عن عن قتادة الحسن في رجل تزوج امرأة ثم دخل بها ثم مات ثم قامت البينة أنها أخته من الرضاعة قال : لها الصداق ولا ميراث لها .