1611 ( 170 ) ما قالوا في ؟ حدثنا المرأة تزوج ولها زوج تجيء بولد ، لمن الولد منهما أبو بكر قال : نا عن حفص عن أشعث في المرأة تزوج ولها زوج قال : إن جاءت به وهو يشك فيه فهو للأول ، وإن جاءت به وهو لا يشك فيه فهو للآخر . الحسن
( 2 ) حدثنا الضحاك بن مخلد عن عن ابن جريج في رجل طلق امرأته وتزوجها آخر وقد حاضت حيضة : الولد للآخر . عطاء