1259 ( 138 ) في المرأة يكون لها على زوجها مهرها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن معتمر بن سليمان عمران القطان قال سأل الحسن هل على المرأة زكاة في مالها على ظهر زوجها قال إن كان مليا فعليها زكاته .
( 2 ) حدثنا عن إسحاق الأزرق جويبر عن الضحاك أنه قال على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرا وإن كان فقيرا فليس عليها شيء .