479 باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر
319 وحدثنا قال قرأت على يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عائشة يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان