3168 باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه إذا دفعه المصول عليه فأتلف نفسه أو عضوه لا ضمان عليه
1673 حدثنا محمد بن المثنى قالا حدثنا وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن زرارة قال عمران بن حصين أو يعلى بن منية ابن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته وقال ثنيتيه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن المثنى أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له وحدثنا قاتل محمد بن المثنى قالا حدثنا وابن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن عطاء ابن يعلى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله
يعلى