2960 [ ص: 1207 ] باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
1581 حدثنا حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح جابر بن عبد الله بمكة فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام اليهود إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه حدثنا أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو أبو بكر بن أبي شيبة قالا حدثنا وابن نمير عن أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح ح وحدثنا جابر حدثنا محمد بن المثنى عن الضحاك يعني أبا عاصم حدثني عبد الحميد قال كتب إلي يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عطاء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث جابر بن عبد الله الليث