باب والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله بما تعملون خبير
5029 حدثني أخبرنا إسحاق بن منصور حدثنا روح بن عبادة شبل عن عن ابن أبي نجيح مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قال كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف قال جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قول الله تعالى غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد وقال قال عطاء ابن عباس غير إخراج وقال نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله تعالى إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله عطاء فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها