باب وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا
4910 حدثنا أخبرنا محمد بن سلام عن أبو معاوية عن هشام عن أبيه رضي الله عنها عائشة وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها تقول له أمسكني ولا تطلقني ثم تزوج غيري فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا والصلح خير