باب لا يتزوج أكثر من أربع لقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع وقال علي بن الحسين عليهما السلام يعني مثنى أو ثلاث أو رباع وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يعني مثنى أو ثلاث أو رباع
4810 حدثنا أخبرنا محمد عن عبدة عن هشام عن أبيه عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قالت اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع